السيد اليزدي
34
سؤال وجواب ( فارسي )
اين كه بايد [ تيمم كند ] ونماز كند با همان بدن نجس ، يا لباس نجس ، بيان فرمائيد ؟ جواب : داخل در ذوى الاعذار بودن ، معلوم نيست . چون ظاهر اين است كه مراد از ذوى الاعذار كسى است كه نسيان كرده باشد ، يا خواب رفته باشد ، يا مانع داشته باشد كه به هيچ وجه نتواند نماز كند ، مثل آن كه حائض باشد ، نه اين كه نتواند نماز اختياري بكند ، مثل آن كه بايد به تيمم نماز كند ، يا بدن ، يا لباس نجس . پس در اين صورت مفروضه اگر مواضع وضو پاك است ، وضو بگيرد با بدن ، يا لباس نجس نماز كند . واگر مواضع وضو نجس باشد ونتواند تطهير كند 1 ، ونماز كند . ( والله العالم بحقيقة الحال ) سؤال 56 : هل يبطل تيمم المجنب بالحدث الأصغر ، أولا ، بل يبطل حكمه بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة الكبرى ، وبالنسبة إلى الصلاة يكفيه الوضو ، أو التيمم بدلا عنه ؟ جواب : الأظهر عدم انتقاضه وبقاء حكمه إلى أن يتمكن من الغسل ، أو يحدث بالأكبر ثانيا ، وفاقا للمرتضى 2 ، وتبعه صاحب المفاتيح 3 ، والحدائق 4 ، ومال اليه في خيره 5 على ما حكى ، خلافا للمشهور . وذلك لان مقتضى بدليته عن الغسل إفادته فائدته من جواز الدخول في المساجد ، وقراءة العزائم ، ونحو ذلك ، وعدم انتقاضه الابما ينتقض به مبدله إلى أن يتمكن . من الغسل . فما دام غير متمكن ، حاله حال المغتسل ، فكما انه إذا احدث بالأصغر بطل غسله بالنسبة إلى كفايته عن الوضوء ، لا مطلقا . ويكفيه الوضوء للدخول في الصلاة فكذا التيمم ، فان استباحته للصلاة تبطل ، لا استباحته للدخول في المساجد . ومن هذا ظهر الجواب عما قيل : من أن التيمم مبيح واستباحته نزول بالحدث الأصغر قطعا ، فتعود مانعيته . وذلك لان المسلم هو زوال الاستباحة بالنسبة إلى مثل الصلاة مما يشترط فيه الطهارة الصغرى أيضا ، لا بالنسبة إلى مثل الدخول في المساجد مما يشترط فيه خصوص
--> 1 . ظاهرا متن در اينجا افتادگى دارد وصحيح آن اين است : تيمم كند ونماز كند . 2 . اين فتواى سيد مرتضى ( ره ) را در كتبي كه به دست ما رسيده است نيافتيم . بلى ، مرحوم علامه ( ره ) در المختلف ، ص 452 ، ومحقق كركى در جامع المقاصد ج 1 ، ص 514 ، وسيد بحراني ( ره ) در الحدائق الناضرة ، ج 4 ، ص 416 ، وسيد عاملي ( ره ) در مفتاح الكرامة ، ج 1 ، ص 563 به أو نسبت داده اند . 3 . مفاتيح الشرايع ، ج 1 ، ص 91 . 4 . الحدائق الناضرة : ج 4 ، ص 417 . 5 . ذخيرة المعاد : ص 111 .